قرر مجلس الوزراء تعديل عدد 6 مواد من نظام الخدمة المدنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10-7-1397هـ بالقرار (633) بحسب ما نشر في جريدة أم القرى اليوم ، والتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا كانت باقتراح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقا) ، وأن الموافقة على تلك التعديلات جاءت بعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن الانظمة، وعلى نظام الخدمة المدنية، وعلى المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، و على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتضمنت التعديلات على نظام الخدمة المدنية التالي :
١- تعديل المادة (17) الفصل الثالث الرواتب والعلاوات من الباب الثاني الموظفون من نظام الخدمة المدنية
- النص سابقا : يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها، ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.
- لتكون بالنص المعدل الآتي: ( يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سـنة مالية).
- توضيح التعديل : حيث تم تعديل عبارة من النص السابق كانت على النحو التالي: “من أول شهر محرم من كل سنة” لأن العلاوة لم تعد تصرف في بداية شهر محرم مما اقتضى التعديل.
٢- تعديل المادة (20) الفصل الثالث الرواتب والعلاوات من الباب الثاني الموظفون من نظام الخدمة المدنية
- النص سابقا : لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلاَ بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون (للحكومة أو غير الحكومة) فيصرف له راتبه الأساسي.
- لتكون بالنص المعدل الآتي: «لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقـة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدین للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي».
- توضيح التعديل : حيث جاء التعديل على “بدين للحكومة” وألغيت من النص السابق للمادة كلمة “أو غير الحكومة” لئلاً تتعارض مع الفقرة (ب) من المادة (19).
٣- تعديل المادة (22) الفصل الرابع (البدلات والمكافآت والتعويضات) من الباب الثاني الموظفون من نظام الخدمة المدنية
- النص سابقا : يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.
- لتكون بالنص المعدل الآتي: «يصرف للموظف المنتـدب بدل نقدي عن يوم يقضيه خـارج مقر عملة داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».
- توضيح التعديل : حيث تم استبدال كلمة لائحة البدلات التي لم تعد موجودة بلائحة الحقوق والمزايا المالية.
4 – تعديل المادة (29) الفصل الخامس (الإجازات والإعارة)
- النص سابقا :
أ- تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.
ب- يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة.
- لتكون بالنص المعدل الآتي:
- أ – تجوز إعارة خدمات الموظف -بعد موافقته للعمل- لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئـات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
- توضيح التعديل : حيث تم تغيير صياغة النص السابق” وذلك ليتوافق مع مفهومي الإعارة والاستعارة في لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 1550 ) وتاريخ 9 / 6 / 1440 هـ.
- ب – يجوز للجهة الحكومية أن تسـتعير خدمات من لیس مشمولا بنظام الخدمة المدنية ، وتحدد اللائـحة قواعد الإعارة والاستعارة».
- توضيح التعديل : حيث تغير نص الجملة السابق الذي كان يبدأ بـ ( يجوز للجهة الإدارية .. إلخ ) إضافة إلى شكل النص بالكامل، وذلك بما يتوافق مع مفهومي الإعـارة والاستعارة في لائحة الـموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 1550 ) وتاريخ 9 / 6 / 1440 هـ.
5- تعديل المادة (35) الباب الثالث (أحكام عامة وانتقالية)
- النص سابقا : يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتا الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته.
- لتكون بالنص المعدل الآتي: «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد».
- توضيح التعديل : حيث تم تغيير جملة “وتحدد لائحة الابتعاث والإيفاد وتغييرها إلى وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد، نظرًا لوقف العمل بها في لائحة الموارد البشرية في نظام الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9 / 6 / 1440 هـ.
6 – تعديل المادة (37) الباب الثالث (أحكام عامة وانتقالية) من نظام الخدمة المدنية
- النص سابقا : يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.
- لتكون بالنص المعدل الآتي: «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».
- توضيح التعديل : حيث ألغيت من هذه المادة جملة “يجوز لمجلس الخدمة المدنية” وذلك نظرًا لإلغاء المجلس وعودة صلاحياته لمجلس الوزراء.